الميرزا موسى التبريزي
97
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
أنّ الشاكّ في الفعل الصادر من غيره : إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده ، وإمّا أن يكون عالما بجهله وعدم علمه ، وإمّا أن يكون جاهلا بحاله . فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد : فإمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاكّ ، أو يعلم مخالفته ، أو يجهل الحال . لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى . وأمّا الثانية ، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل - كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة ، والآخر وجوب الإخفات - فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل .